الاعلان عن مشروعات التقسيم

الاعلان عن مشروعات التقسيم 

 يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية او عامة / شركة / افراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة و مكتب الشهر العقاري المختص :

خريطة مساحية حديثة محددة بالاحداثيات القومية و نقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحر على الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على ان تكون معتمدة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم و محددة عليها قطع اراضي التقسيم مرقمة و محددة بالمساحات بالمتر المربع و تظهر عليها حدود الطرق و عروضها 

ملف كامل لكروت الوصف الاجمالي قطع اراضي التقسيم محددة باحداثيات و ابعاد كل قطعة على حدة و محدد لها حدود الجار و مداخلها من الطرق و شبكات البنية الاساسية و الوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود امامية و جانبية و خلفية و نسب بناء و ارتفاع و اية شروط تنظيمية اخرى 

خرائط مساحية موقعة عليها شبكات الطرق و خطوط التنظيم ( حدود الملكية ) و سبكات مياه الشرب و الري ( ان وجدت ) و الحريق العمومية و شبكات الصرف الصحي و شبكات التغذية بالكهرباء و شبكات الاتصالات و الغاز ( ان وجدت ) 

ما يفيد انشاء و وصيل شبكات المرافق العامة من عدمه 

على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع 

مادة 61 : 

يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عنه الى الجهة الادارية مرفقة بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية و يجوز بالاتفاق مع صاحب المشروع ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان 

مادة 62 : 

على المسئول في الجهة التي تتولى الاعلان عن عدم الموافقة عليه الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية : 

شهادة اتمام الايداع 

قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية و العامة 

ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة 

مادة 63 : 

بالنسبة لمشروعات تقسيم المناطق الصناعية و التجارية فيتم تحديد قواعد التقسيم وفقا للمخطط التفصيلي الذي يبين حالات و شروط و اوضاع التقسيم و يتم اعتماد طلبات التقسيم من الجهة الادارية المختصة بكل نشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية ) وفقا للاجراءات المتبعة لاعتماد التقسيم طبقا للقاون و هذه اللائحة 

مناطق اعادة التخطيط و المناطق غير المخططة 

مادة 64 : 

تحدد مناطق اعادة التخطيط التي ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها في القانون و التي يقرها المجلس باء على عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلي و وفقا للاسس و المعايير التالية : 

ان تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوو الصلة و شملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلي في هذا الاطار 

ان يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على هذه الارض من جراء التعديل من جهة و على الجهة الادارية التي تقع النطقة المعنية في نطاقها و على جموع مواطني المدينة او القرية من جهة اخرى

ان يؤدي تعديل الاستخدام الى تعظيم الفائدة على سكان المدينة و المنطقة و ان يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام و مخرجاته 

- ان تتوافر الية لتنفيذ التعديل 

مادة 65 : 

تتبع ذات الاجراءات الخاصة باعداد و اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلي لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها و اعلان بيان لها بقرار من المحافظ المختص و يقرها المجلس 

مادة 66 : 

تتم خطوات و اجراءات التفاوض مع ملاك العقارات و الاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام و اعادة التخطيط على النحو التالي : 

يتم تحديد المخالفات بالمنطقة من خلال الادارات المختصة 

طبقا لبيان مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة له المنطقة عن وصف مطقة التعديل و حدودها و مساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة او الاراضي الفضاء بها خلال شهر من تاريخ الاعلان بالمستندات الدالة على اثبات الملكية لتلك الارض و ذات العقار ( العقد المشهر ) 

تحرر الجهة الادارية اتفاقا بين الملاك الراغبين في ذلك على اعادة توزيع الملكيات طبقا لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبة و طبقا لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط 

تتولى الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين على المشاركة في اعادة توزيع الملكيات و الانصبة و ذلك وفق الاجراءات الخاصة بنزع الملكية و التعويضات المحددة لها و الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

- تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير المسكن او النشاط البديل و بمراعاة توفير مسكن او نشاط بديل بذات المساحة و ذات المستوى 

و تقوم الجهة الادارية بتوفير مسكن او نشاط مؤقت لهم لحين اعداد الواحدة البديلة او بدفع قيمة ايجارية مناسبة لحين اتمام النقل للمسكن او النشاط  الجديد 

كما تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد و اعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شان اعداد و اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية 

مادة 67 : 

يقوم المحافظ بتشكيل جنة لحصر و التفاوض مع الملاك في منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالي : 

رئيس المدينة او الحي ( رئيسا ) 

ممثل لمصلحة الضرائب العقارية 

ممثل للشهر العقاري 

ممثل لهيئة المساحة 

رئيس المجلس الشعبي المحلي للمدينة 

3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع 

و في حالة القرية تشكل اللجنة من : 

رئيس الجهة الادارية ( رئيسا ) 

ممثل لمصلحة الضرائب  العقارية 

ممثل للشهر العقاري 

ممثل لهيئة المساحة 

ممثل للمجمعية الزراعية 

رئيس المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية 

عمدة القرية 

ثلاثة من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع 

و لكل لجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها 

إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا