قانون المناقصات والمزايدات

 قانون رقم 89 لسنة 1998 
باصدار قانون تنظيم المناقصات و المزايدات 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرار مجلس الشعب القانون الاتي نصه و قد اصدرناه 
 ( المادة الاولى ) 
يعمل باحكام القانون في شأن تنظيم المناقصات و المزايدات و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة و على محدات الادارة المحلية و على الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية 
و يلغي القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 كما يلغي كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق 
( المادة الثانية ) 
يقصد " بالسلطة المختصة " في تنفيذ احكام القانون المرافق الوزير و من له سلطاته او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة كل في نطاق اختصاصه 
و فيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في اي من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه 
( المادة الثالثة ) 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به 
و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه 
( المادة الرابعة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 ه 
الموافق 8 مايو سنة 1998 م 
حسني مبارك 
قانون تنظيم المناقصات و المزايدات 
( الباب الاول ) 
في شراء المنقولات
و التعاقد على المنقولات و تلقى الخدمات 
مادة 1 : 
يكون التعاقد على شراء المنقولات او على مقاولات الاعمال او النقل او على تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة 
و يصدر باتباع اي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد 
و مع ذلك يجوز استثناء و بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد باحدى الطرق الاتيه :
أ ) المناقصة المحدودة 
ب ) المناقصة المحلية 
ج ) الممارسة المحدودة 
د ) الاتفاق المباشر 
و لا يجوز في ايه حال تحويل المناقصة الى مارسة عامة او ممارسة محدودة 
و في جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية
مادة 2 :
تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواة و حرية المنافسةو كلتاهما اما داخلية يعلن عنها في مصر او خارجية يعلن عنها في مصر و الخارج و يكون الاعلان في الصحف اليومية و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتار 
مادة 3 : 
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالة التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين او مقاولين او استشارين او فنيين او خبراء بذواتهم سواء في مصر او في الخارج على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمع 
مادة 4 : 
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على اربعمائة الف جنيه و يقتصر الاشترا فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد 
مادة 5 :
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الاتية :
أ ) الاشياء التي لا تصنع او تستورد او توجد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم 
ب ) الاشياء التي تقتضي طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها 
ج ) الاعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم 
د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الامن القومي ان تتم بطريقة سرية 
مادة 6 : 
تتلى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد 
و في حالة الممارسة الداخلية يجب ان يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه 
اما في حلة الممارسة الخارجية فيجب ان يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه 
و يجب ان تشتمل قرارات اللجن على الاساليي بنيت عليها 
و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
مادة 7 :
 يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من 
أ ) رئيس الهيئة او رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهات الاخرى و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدرسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل 
و مائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال 
ب ) الوزير المختص و من له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات تو تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولان النقل و ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال 
و لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة السابقة 
مادة 8 : 
يجوز لوزارتي الدفاع و الانتاج الحربي و اجهزتهما في حالات الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع اعمال احكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له 
و للسلطة المختصة التفويض في اي من اختصاصاتها 
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة ان يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة بالتعاقد بطؤيق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الانفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها 

 

  



 

إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا