الباب الثالث في بيع تأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات

مادة 30 : 

يكون بيع و تأجير العقارات و المنقولات و المشروعات التي ليس لها الشخصية و الاعتبارية و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما في ذلك المنشأت السياحية و المقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة او محلية او بمظاريف المغلقة 
و مع ذلك يجوز استثناء و بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي : 
ا ) الاشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها 
ب ) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة 
ج ) الاصناف التي لم تقدم عنها اية عروض في المزايدات او التي لم يصل ثمنها الى الثمن الاساسي 
د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الاساسية خمسين ال جنيه 
و يتم ذلك في اية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة 

مادة 31 :

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ ) رئيس الهيئة او رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهات الاخرى و ذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه 
ب ) الوزير المختص - و من له سلطاته - او المحافظ يما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه 

مادة 31 مكرر :

استثناء من احكام المادتين ( 30 و 31 ) من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات او الترخيص بالانتفاع بها او باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها او لمن قام باستصلاحها و استزراعها من صغار المزارعين بحد اقصى مائة فدان في الاراضي الصحراوية و المستصلحة و عشرة افدنة في الاراض الزراعية القديمة و كذلك بالنسبة الى زوائد التنظيم و في غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة و لك كله وفقا للقواعد و الاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لاجراء التصرف او الترخيص و تحديد السلطة المختصة باجرائه و اعتماده و اسس تقدير المقابل العادل له و اسلوب سداده 

مادة 32 :

تتولى الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقر بالنسبة للجان فنح المظاريف و لجان البت في المناقصات و تسرى على البيع او التاجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد و الاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة و ذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص 

مادة 33 :

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات و التخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقا للمعاييلا و الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية على ان يكون الثمن - او القيمة الاساسية - سريا 

مادة 34 :

يكون ارساء المزايدة على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية 

مادة 35 :

تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية 
كما يجوز الغاؤها اذالم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط 
و يكون الالغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - و من له عليها 
و تنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات في حالة الالغاء 

الباب الرابع 

احكام عامة 
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للانشطة المقررة 

مادة 36 :

و يجوز ابرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط الا يترتب عليها زيادة الالتزامات في احدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد 
و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة على ان يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة 

مادة 37 :

لا يجوز اللجؤ الى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط و القواعد و الاجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه 

مادة 38 : 

يجوز للجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر كما يجوز ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد 
و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها 

مادة 39 :

يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام هذا القانون التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم او تكليفهم بالقيام باعمال و لا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم او تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلهما او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية و بشرط الا يشاركوا باية صورة من الصور ي اجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منهما في الحدود و وفقا للقواعد و الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية 
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالواسطة - في المزايدات او الممارسات بانواعها الا اذا كانت الاشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهة عملهم و لا تخضع لاشراف هذه الجهة 

مادة 40 :

تعلن اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بالغاء اي منها و باستبعاد العطاءات في لوحة اعلانات تخصص لهذا الغرض و ذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار و تحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة كما يتم اخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء 

مادة 41 :

ينشأ بوزارة المالية مكتب التعاقدات الحكومية تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و اجراءات و قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء 

مادة 42 :

يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرا في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد

إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا