مادة 85

 تطبق اسس و معايير و ادلة التنسيق الحضاري التي يضعها الجهاز عند اصدار التراخيص في المدن و الاحياء و التجمعات العمرانية الجديدة سواء تلك التي تقيمها الدولة او القطاع الخاص و يشمل ذلك الارصفة و مسارات المشاة و غير ذلك مما هو مذكور في ادلة التنسيق الحضاري 

مادة 86 : 

عند اصدار تراخيص اعمال المباني بالمناطق ذات القيمة المتميزة يجب عدم تحريك او نقل العناصر المعمارية او التماثيل او المحتويات او الوحدات الزخرفية ثابتة او متحركة و التي تشكل اجزاء متكاملة 

مادة 87 : 

للجهاز ان يتفق مع الجهات الحكومية او العامة او الشركات او الجمعيات الاهلية او الافراد لاعداد مشروعات و دراسات للتنسيق الحضاري و ذلك كجهة استشارية متخصصة بمقابل مادي و يقوم رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على عقود الاتفاق المشار اليها و يحدد اوجه صرف المقابل المادي الذي يتقاضاه الجهاز 

مادة 88 : 

يضع الجهاز الضوابط و الشروط الواجب توافرها في المكاتب الاستشارية و الخبراء المتخصصين في مجال عمله للقيد في جداول تعد لذلك على ان يجدد القيد كل ثلاث سنوات وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز و يشكل الجهاز لجنة لقيد كل من المكاتب الاستشارية و الخبراء يصدر بها قرار من رئيس مجلس الادارة و على الاخص في المجالات الاتية : 

تنسيق المواقع 

الترميم الفني 

الاضاءة و الانارة الخارجية 

تنفيذ الاعلانات 

الصيانة الخارجية للمباني ذات القيمة المتميزة 

مادة 89 : 

يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل وضع اي عمل فني في فراغ عام و ذلك لضمان تناسق العمل مع محيطه العمراني و عدم استغلال العمل الفني في الدعاية و الاعلان 

مادة 90 :

مع تطبيق اسس و معايير الاعلانات الواردة في الدليل الخاص بها و الصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يراعى عند اصدار تراخيص الاعلانات ما يلي : 

مراعاة الااب العامة و احترام الاديان و الا يتناقض الاعلان في شكله و مضمونه مع المحيط العمراني له 

يحظر وضع اي اعلان او دعاية على الاعمال الفنية العامة 

عدم تثبيت اي اعلانات او لافتات باي شكل اعلى او على واجهات المباني المسجلة كطراز معماري متميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 المشار اليه

يحظر وضع اي اعلان في وسط اي ميدان لمنع ارتباط اسم الميدان او عناصره المعمارية و العمرانية باي منتج تجاري 

عدم وضع اي اعلانات او لافتات تعوق رؤية واجهات المباني من الشارع 

عدم وضع اعلانات او لافتات على واجهات المباني ذاتها و اعادة تنظيمها و تنسيقها على مداخل المباني بما لا يعوق الحركة 

عدم بروز واجهات المحلات التجارية عن خط تنظيم واجهة المبني و مراعاة التناسق في الالوان و الخامات بين واجهات المحلات المتجاورة و لوحاتها الاعلانية و عم تنافر واجهة المحل التجاري او لوحته الاعلانية مع واجهة المبني و طرازه المعماري و عدم تجاوز واجهة المحل المساحة المخصصة له 

ضرورة كتابة اي اعلان او لافتة اعلامية و واجهات المحلات و اسماء المكاتب و الشركات باللغة العربية اولا و يمكن تكرار الكتابة باية لغة اخرى و ذلك التزاما باحكام قانون الاعلانات رقم 66 لسنة 1956 

تنظيم اعمال البناء 

الاشتراطات البنائية العامة 

مادة 91 : 

تسرى احكام هذا الباب على كافة اعمال العمران بوحدات الادارة المحلية و المناطق السياحية و الصناعية و التجمعات العمرانية الجديدة و على المباني و التجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص 

و على الجهات القائمة على تنفيذ احكام القانون و هذه اللائحة اعداد و امساك النماذج و الاستمارات و الشهادات و السجلات الواردة باللائحة 

مادة 92 : 

لا يصرح باصدار ترخيص بناء لاي مبنى على اية قطعة ارض الا ذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية و البنائية لمناطق استعمالات الاراضي المختلفة و الصادرة من الجهة الادارية المختصة

مادة 93 :  




إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا