مادة 68

 تتولى لجنة الحصر و التفاوض المهام الاتية : 

حصر العقارات داخل المنطقة و اسماء الشاغلين و الملاك 

مراجعة مستندات الملكية 

مراجعة مستندات الشاغلين 

مراجعة المخالفات القائمة 

التفاوض امبدئي مع الملاك و الشاغلين في ضوء ما يرد من لجنة التقييم المنصوص عليها في المادة التالة 

تعد اللجنة تقريرا موقعا من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ ليحدد - في ضوئه - اولويات التعامل مع المنطقة 

مادة 69 : لجنة التقييم : 

يسند المحافظ المختص اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او الى لجنة من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري للقيام بالاعمال الاتية : 

معاينة موقع المشروع 

عمل خرائط التثمين 

اعداد تقرير استشاري اجمالي التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة 

تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلي المعد من قبل الاستشاري او الخبير 

و عند التوصل الى نتيجة التقييم يتم عرضه على المحافظ لاعلان النتيجة و لصقها في مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة و اي مكان اخر يرى لمحافظ ضرورة لصقه بها 

مادة 70 : 

في حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية في التعامل و اقرارها من المجلس يتم تكليف لجنة التفاوض القيام بالاجراءات الاتية : 

- دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التالين : 

1 - اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط 

2 - او الانتظار الى تمام اعادة التخطيط و اقتضاء التعويض العيني او المادي بعد تنفيذ المشروع 

يتم التفاوض مع الملاك كل على حدة مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين 

اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص 

مادة 71 : 

تكون الاسس و المعايير الخاصة بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين و التطوير و المحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص و المعتمدة من المجلس هي ذات الاسس و المعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها في المواد السابقة 

و تتولى الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير و التحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شان اعداد و اعتماد المخططات التفصيلية 

كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات و الاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشان التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط 

التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية و تغيير الاستخدام 

مادة 72 : 

يتقدم المحافظ المختص من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية و المقترحات المطلوبة للتقييد و الهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذذا كان له مقتضى و مصادره 

و تقوم الامانة الفنية للمجلس باعداد مذكرة شاملة بالموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب و الغرض منه و راي المحافظ المختص 

و يعرض الموضوع على المجلس و في حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة و ما يستحق من تعويضات و الجهات التي تقوم بصرفها 

مادة 73 : 

لاعفاء مدينة او منطقة او جزء منها او مبنى بذاته من الاشتراطات البنائية و تغيير الاستخدام تتبع الخطوات الاتية : 

يتقدم صاحب الشان الى المحافظ بطلب الاعفاء موضحا فيه الاعفاء المطلوب و مصحوبا بخريطة مساحية للموقع او شهادة صلاحية الموقع لبناء - ان وجدت - و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس 

تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب و الغرض منه و الاثار التي يمكن ان تترتب علبه و التكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الاعفاء و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 

و يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ و في حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشان بالموافقة على الاعفاء و تحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان مقابل التحسين للعقارات التي يطرا عليها تحسين بسبب المنفعة العامة 

مادة 74 : 

لتغيير استخدام الاراضي بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته تتبع الخطوات التالية : 

يتقدم صاحب الشان الى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب و مصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس 

و تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب و الغرض منه و الاثار التي يمكن ان تترتب عليه و التكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرا بناء على هذا التغيير و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 

ثم يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ و في حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشان بالموافقة على التغيير و تحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان مقابل التحسين للعقارات التي يطرا عليها تحسين بسبب المنفعة العامة 


إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا