التخطيط العمراني

 المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية : 

مادة 1 : 

تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط و التنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه الاهداف و السياسات المتعلقة بالخطط المستقبلية و ترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها و رفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها 

مادة 2 : 

يخاطب المجلس جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة باصدار التراخيص بكل جهة على ان ترسل هذه الجهات ما تراه من اشتراطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشانها و رفعها للمجلس و في حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص 

و يصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات و يتم توزيعه على الوزارات و المحافظات و الجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند اصدار الترخيص 

كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التخطيطية و البنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة للتنمية السياحية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها و بعد التنسيق مع الوزير المختص 

مادة 3 : 

يعتمد المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق  الحضاري الضوابط و المعايير التي تتبع في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة و برامج الحفاظ عليها و اولويات و اليات التنفيذ و مصادر التمويل كما يعتمد المجلس تلك المناطق بناء على عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري و اذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية وفقا للضوابط و المعايير التي اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى يتم اخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ليقوم بالدراسة و عرض تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها 

مادة 4 : 

عند اقتراح اية جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم عرضه على المجلس لابداء رايه فيه و للمجلس مراجعة التشريعات ذات الصلة و اقتراح تعديلها 

مادة 5 : 

يتوولى المجلس تقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية و الاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني و الذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج و المشروعاه المقترحة في المخططات الاستراتيجية القومية و الاقليمية و التي ادرجت في الخطط الخمسية للدولة و تقويم دور الجهات المعنية بالادارة و التنفيذ و تحديد اهم الانجازات و العقبات العملية او المالية التي تواجه عملية التنفيذ

و يعهد المجلس الى الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ 

مادة 6 :

يتولى المجلس بناء على عرض المحافظ المختص اقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط و المناطق غير المخططة حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلي للمدينة او القرية 

على ان يشمل عرض المحافظ الجوانب الفنية و التكلفة المالية لاعادة التخطيط و موضحا على الاخص ما يلي : 

تكاليف نوع الملكية : 

التعويضات 

اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة 

المخططات التفصيلية لتلك المناطق 

برامج و اولويات التنفيذ 

اقتراح اليات التنفيذ و مصادر التمويل 

و ذلك لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط و في حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها و برامج و اولويات التنفيذ 

مادة 7 : 

في حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة او القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على ان يوضح بها على الاخص ما يلي : 

جدوى المشروع الفنية و الاقتصادية و الاجتماعية 

التكلفة المالية اللازمة 

اليات التنفيذ و البرامج الزمنية 

مصادر التمويل 

و يتم عرض المشروع و الدراسات التي تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع وزارة الدفاع و المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة و اعداد تقرير بشانها لعرضه على المجلس و في حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامر الى رئيس الجمهورية لاصدار القرارت اللازمة 

 التخطيط و التنمية العمرانية 

مادة 8 : 

يقوم المركز الاقليمي للتخطيط و التنمية العمرانية التابع للهيئة بالاشراف على الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و على الاخص ما يلي : 

الدعم الفني للادارات العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بمحافظات الاقليم 

متابعة اعداد و تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة لمدن و قرى المحافظة 

اعدا كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلي للمدينة و القرية 

ابدا الراي الفني في المخطط التفصيلي 

إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا