اوجه صرف حصيلة الرسوم

 مادة 75 : 

تكون اوجه صوف الرسوم المشار اليها بالمادة ( 19 ) من القانون على النحو التالي : 

اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى 

لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط و المناطق غير المخططة 

اثابة العاملين بالادارات المختصة بتتفيذ احكام القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص 

مادة 76 : 

اما بالنسبة للرسوم الخاصة بالمناطق الصناعية و التجارية فيصدر المحافظ لمختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى و عرض الجهة الادارية المختصة بالنشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية التجارة الداخلية ) قرارا بتحديدها 

التنسق الحضاري 

مادة 77 : 

ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزا اقليميا يتبعه بكل اقليم اقتصادي ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الاقليم و يقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالاقليم و متابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له 

و يجوز بقرار من رئيس الجهاز انشاء فروع و مكاتب له في عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدنا و المناطق السياحية و في التجمعات العمرانية الجديدة و في المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع انحاء الجمهورية 

و يصدر بتنظيم المراكز الاقليمية و الفروع و المكاتب و تحديد اختصاصها و مجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز 

مادة 78 : 

مجلس ادارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف اموره و له ينشئ من الادارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق اهادف الجهاز على ان يحدد مهامها و اختصاصها 

مادة 79 : 

يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع اسس و معايير و دلائل التنسيق في المجالات المختلفة مثل :

المناطق التراثية 

مراكز المدن 

مداخل المدن 

الاعلانات 

الاضاءة و الانارة الخارجية 

و يقوم وزير الثافة بعرض تلك الاسس و الدلائل على المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية لاعتمادها و تتم مراجعة الاسس و المعايير و الدلائل المشار اليها مرة كل ثلاث سنوات او كلما دعت الحاجة الى دليلي معين او اكثر و يقدر مجلس ادارة الجهاز هذه الحاجة 

مادة 80 : 

يقوم الجهاز بتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة طبقا للاسس و المعايير التي يضعها للحفاظ عليها و يصدربها قرارمن المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية 

على ان يراعي في تحديد تلك المناطق ان يتحقق فيها عنصر او اكثر من العناصر التالية :

ان تكون المنطقة ذات طابع عمراني متميز او تعبير جمالي او ذات شبكة طرق او نسيج عمراني يمثل احد مراحل النو العمراني او التطور التاريخي 

ان تكون بالمنطقة مبان اثرية وفقا للاقنون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار او مبان ذات طراز معماري متميز وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 بشان تنظيم هدم المباني غير الايلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعماري و ان تكون مؤثرة في الطابع العمراني للمنطقة ككل 

ان تكون مرتبطة باحداث ثقافية او تاريخية او سياسية او عسكرية او معبرة عن قيم اجتماعية او اقتصادية او فنية او وظيفية او ان تحتوي على دلالات او معلومات تاريخية او علمية ثابتة في احد المجالات المذكورة 

ان تكون مرنبطة بحث هام او شخصيات مما اثر بوضوح في تاريخ الدولة 

ان تكون المنطقة محورا او مسارا للحركة يصل الى مناطق او مبان او استعمالات مهمة او ذات قيمة متميزة 

ان تمثل منطقة حضارية ذات ثقافة و طبية متميزة تخص مجموعة بشرية تاريخية او حاضرة 

ان تكون ذات قيمة طبيعية تتصف بمعالم جمالية او تشكيلات طبيعية او جيولوجية  متميزة او ان تكون احد مواقع المحميات الطبيعية وفقا لقانون المحميات رقم 102 لسنة 1983 و قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 

مادة 81 : 

ينشئ الجهاز قاعدة بيانات تتضمن حصر المباني و تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة و يضع اسس و معايير التنسيق الحضاري اللازمة للتعامل مها و التي يتعين الالتزام بها في هذه المباني و تلك المناطق 

و تعتبر اعمال اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 144 سنة 2006 المشار اليها و تلك الواردة في سجلات المجلس الاعلى للاثار مصادر مهمة لقاعدة البيانات 

مادة 82 : 

يشترط الالتزام بتطبيق اسس و معايير و ادلة التنسيق الحضاري التي يضعها الجهاز و يعتمدها المجلس الاعلى عند اصدار التراخيص في حالات المباني الحديثة و التعديلات الكلية و الجزئية في المباني القائمة و اعادة البناء و كذلك عند تنفيذ عناصر تشكيل الفراغات العمرانية كالطرق و الارصفة 

مادة 83 : 

يراعى عن اصدار تراخيص الهدم او التنكيس او تنفيذ التعديلات الداخلية في المباني ذات القيمة المتمزة الالتزام بما يلي : 

امكانية الحفاظ على الواجهة ذات العناصر المعمارية المتميزة مع هدم باقي المبنى كليا او جزئيا حسب الحالة و ذلك للحفاظ على الطرز المعمارية المتميزة للمباني و المناطق 

اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى المتميز في حالات هدم او تنكيس او بناء مبان مجاورة له حتى لا يتاثر المبني المتميز بهذه الاعمال 

مادة 84 : 

يراعي عند اصدار تراخيص البناء الالتزام بما يلي : 

استكمال واجهات المبنى بما يغطى العناصر الانشائية و التركيبات المختلفة غير المكتملة و الظاهرة للعيان من الشارع 

مراعاة عدم تنافر لون او الوان واجهات المبنى مع الوان الواجهات المحيطة بما يحقق الاحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري و العمراني للمنطقة 

ايجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية او اعمال الكهرباء مثل اجهزة التكييف و الهوائيات الارضية و الفضائية و مواسير الصرف و التغذية 


إرسال تعليق

0 تعليقات

Comments

Popular Posts

إتصل بنا